السيد محسن الحكيم
236
دليل الناسك
وكذلك الطواف الأول من كل نسك ركن يبطل بتعمد تركه ذلك النسك ( 1 ) ، على إشكال في طواف العمرة المفردة ( 2 ) ، ويلحق به طواف عمرة القران والافراد أيضا ، بناء على كونها موسعة ما دام العمر كالمفردة . ويتحقق تركه في الحج مطلقا بخروج ذي الحجة ( 3 ) ، وفي عمرة التمتع بأن يتضيق وقت الوقوف بعرفة على وجه لا يمكنه الطواف قبله ( 4 ) ، فيتم حجه إفرادا ، ويقضيه في العام القابل بنفسه على
--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 11 : 229 .